علي بأطول من هذا وأخرجه البخاري من حديث أنس وفي الباب أحاديث وقد دخل في قوله أدناهم العبد والمرأة والصبي لكنه حكى ابن المنذر الإجماع على أن أمان الصبي غير جائز فكان هذا الإجماع مخرجا له من الدخول تحت ذلك اللفظ وأما المرأة فقال ابن المنذر أيضا أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة انتهى ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة عن النبي A قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين وأخرج أبو داود والنسائي عن عائشة قالت إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم هانىء وأنها أجارت رجلا يقال له فلان بن هبيرة فقال رسول الله A قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء .
وأما العبد فهو داخل أيضا في قوله يسعى بذمتهم أدناهم وقد أجاز أمانة الجمهور وقال أبو حنيفة إن قاتل جاز أمانة وإلا فلا وأما اشتراط الإسلام فلكون الأدلة إنما دلت على المان الصادر من المسلمين أو أحدهم وهكذا اشتراط أن يكون ممتنع منهم لأنه لو كان تحت حكمهم لم يجز أمانة لأنه في حكم أن المكره ولا بد في صحة الأمان من الاختيار .
قوله دون سنة