ملك وصار ملكا لمن قد صار في يده والخطاب عليهم في الضمان إنما هو في أملاكهم الباقية تحت أيديهم .
واما قوله وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه فلا وجه له بل يأخذه ويرده إلى بيت مال المسلمين ليصرفه الإمام في مصارفه وليس له أن يصرف في نفسه مع وجوده وإن كان مستحقا .
فصل .
ومن أرسل أو أمنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم متمنع منهم دون سنة ولو بإشارة أو تعال لم يجز خرمه فإن اختل قيد رد مأمنه غالبا ويحرم للغدر ولا يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب إلا بأفضل والبينة على المؤمن بعد الفتح إلا الإمام فالقول له .
قوله فصل ومن أرسل إلخ .
أقول وجهه أن تأمين الرسل ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتا معلوما فقد كان رسول الله A يصل إليه الرسل من الكفار فلا يتعرض لهم أحد من أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرة وسنة ظاهرة وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي A كان يراسلهم من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض .
والحاصل أنه لو قال قائل إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا وقد كان أيضا معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عبدة الأوثان ولهذا أن النبي A يقول لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما قاله لرسولي مسيلمة أخرجه أحمد وأبو داود فقوله لولا أن الرسل لا تقتل فيه التصريح بأن