يشرط الإمام له ذلك ويدل على ما ذهب إليه الجمهور أن الأمر كان مشتهرا عند الصحابة في حياته A أن السلب للقاتل وإن لم يقل الإمام ذلك كما في حديث عوف بن مالك المذكور .
قوله أو تنفيله .
أقول وجهه أن النبي A نفل الربع بعد الخمس في بدأته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث حبيب بن مسلمة وصححه ابن حبان وابن الجارود والحاكم وأخرج أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من حديث عبادة بن الصامت أن النبي A كان ينفل في البدأة والربع وفي الرجعة الثلث وأخرج أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال سمعت رسول الله A بقوله لا نفل إلا بعد الخمس وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي A كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أيضا أن النبي A بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهماننا أثنى عشر بعيرا ونفلنا A بعيرا بعيرا وفي الباب أحاديث كثيرة