عنه ما تقدم في الاستعانة بخالص المال بتلك الشروط .
قوله وترد النساء مع الغنية .
أقول أخرج البخاري وغيره من حديث الربيع بنت معوذ قال كنا نغزو مع رسول الله A فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة وأخرج مسلم وغيره من حديث أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله A سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمني وأخرج مسلم أيضا وغيره عن أنس قال كان رسول الله A يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى .
فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لا سيما إذا كان لهن حاجة في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور فإنه إنما يدل على أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل النزاع .
فصل .
ويغنم من الكفار نفوسهم إلا المكلف من مرتد ولو أنثى وعربي ذكر غير كتابي فالإسلام أو السيف وأموالهم ولا يستبد غانم بما غنم ولو طليعة أو سرية بقوة