الجاني فإذا كان فقيرا كانت من بيت المال كما يكون قضاء دينه من بيت المال وسيأتي في القسامة إن شاء الله أنه A أعان من وجبت عليه بتسليم الدية من بيت المال .
وأما قوله ثم المسلمون فلا وجه له من دراية ولا رواية وأموال المسلمين تحت العصمة الشرعية فلا يحل شيء منها إلا بناقل صحيح عن تلك العصمة .
وأما قوله ولا شيء عليه إن كفت العاقلة فوجهه ظاهر لأن النبي A أوجب ذلك عليها .
وأما كونها تبرأ ببراءته قبل الحكم عليها فوجه ذلك أن أصل الوجوب عليه .
وأما قوله لا العكس فلا وجه له بل يبرأ ببراءة العاقلة كما برئت هي ببراءته .
قوله ويعقل عن ابن العبد وابن الزنا عاقلة أمه .
أقول الأولى أن يعقل عن ابن العبد موالي أبيه وقد عرفت أنه لم يرد ما يقيد أحاديث العقل المطلقة وأما ابن الزنا فلا قرابة له إلا من جهة أمه وقد تقدم أن الخال يعقل عمن لا وارث له سواه وهو من عصبة الأم وأرحام ابنها .
قوله والإمام ولي مسلم قتل ولا وارث له ولا عفو .
أقول يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التي ذكرناها قريبا ويدل على ذلك أيضا غيرها من العمومات وهو أيضا ولي أموات المسلمين كما كان رسول الله A فله المطالبة بما يجب لهم وعليهم ولا وجه لقوله ولا عفو بل إليه العفو كما تكون إليه العقوبة لعموم ولايته إذا كان في ذلك مصلحة عائدة على المسلمين أو خصوصا