وقد ذكرنا فيما سبق كلاما في الحبس وأحلنا على ما ذكرنا في شرح المنتقى فليرجع إليه .
وأما ما ذكره من أنواع التعزير فليس إلا الضرب والحبس وقوفا على ما رود به الشرع من تخصيص تلك العصمة الإسلامية ولكنه ينبغي أن يزيد في الضرب إلى حد العشر في المنتهك للكبائر التي لا حد فيها ويقتصر فيما دونها على دون العشر وهكذا يكون الحبس فيغلظ في الممتنع من الحق الثابت عليه والمنتهك لمعاصي الله سبحانه التي لم يرد فيها حد ويخفف فيما دون ذلك كالتهمة لتجويز أن يظهر ما يدل على براءته .
وأما قوله دون حد فالذي قاله المصدوق الصادق لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله فإن هذه العبارة التي جاء بها المصنف من العبارة التي عبر بها رسول الله A فغاية ما يبلغ عليه التعزير هو عشرة أسواط وهي عشر حد الزنا وثمن حد القذف والشرب فكيف يستحل من المسلم أن يضرب مائة جلدة إلا واحدة أو ثمانين جلدة إلا واحدة مثلا وأي شرع دل على هذا أو قضى به نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخيال والعمل في أحكام الله على الرأي الذي هو شعبة من القيل والقال .
وأما قوله لكل معصية إلى قوله وأخذ دون العشرة فهذا تمثيل صحيح ومن هذا القبيل المربي والخائن والغاصب والمتنع من تخلصه مما يجب عليه التخلص منه إلى ما لا يحصى من المعاصي .
وأما قوله في كل دون جد جنسه فكان هذا يغنيه عن قوله دون حد فيما تقدم .
قوله كالنرد .
أقول قد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة عن النبي A أنه قال من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه وأخرج