مطلقا والديوث والساحر بعد الاستتابة لا المعترف بالتمويه وبالإمام تأديبه .
قوله فصل والقتل حد الحربى .
أقول هذا ثابت بالضرورة الدينية والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى بيان ما هو من ضروريات الدين وأجمع عليه جميع المسلمين وما قيل أن القتل لا يقال له حد لأنه المنع عن المعصية فيجاب عنه بأن في القتل للعاصي المنع التام له من معاودة المعاصي أيضا وأيضا قد قال A حد الساحر ضربة بالسيف كما أخرجه الترمذي وغيره .
قوله والمرتد أقول قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله و الأدلة الدالة عليه أكثر من أن تحصر لو لم يكن منها إلا حديث من بدل دينه فاقتلوه وهو في الصحيح وحديث لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث وهو كذلك في الصحيح ولا فرق بين المرتدين من الرجال والنساء وما ورد في النهي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفار الباقيات على الكفر وأما النساء المسلمات إذا وقعت منهن الردة فقد فعلن بالخروج من الإسلام سببا من أسباب القتل فبين الكفارة الأصلية