قوله وهي من الرجل ومن لم ينفذ عتقه الركبة إلى تحت السرة .
أقول العورة ينبغي الرجوع في تحقيقها وتقديرها إلى ما ورد في الشرع فإن ثبت ذلك في الشرع وجب تقديمه والرجوع إليه لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها .
وإن لم تثبت في ذلك حقيقة شرعية وجب الرجوع إلى معناها وتقديرها عند أهل اللغة لوجوب حمل كلام الشارع على اللغة إذا لم يتقرر في ذلك عرف شرعي .
وقد اتفق الشرع واللغة على أن القبل والدبر عورة من الرجل وزاد الشرع على الفخد فأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم والبزاز من حديث علي قال قال رسول الله A لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وفي إسناده ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ولم يسمع منه قال أبو حاتم في العلل إن الواسطة بينهما الحسن بن ذكوان وفيه علة أخرى وهي أن حبيبا رواه عن عاصم ولم يسمع منه .
وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش أن النبي A قال الفخذ عورة ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير وقد روي عنه جماعة وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه تعليقا .
وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي A قال الفخذ