باب الإكراه .
ويجوز بإكراه القادر بالوعيد بالقتل أو قطع عضو كل محظور إلا الزنا وإيلام أدهى وسبه ولكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل وبالإضرار ترك الواجب وبه تبطل أحكام العقود وكالإكراه خشية الغرق ونحوه .
قوله باب الإكراه ويجوز بإكراه القادر بالوعيد الخ .
أقول أما الإكراه بالوعيد بالقتل أو قطع العضد فلا شك أن تكليف المكره بالترك من تكليف ما لا يطاق وقد قال الله D ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وثبت في الصحيح عن رسول الله A حاكيا عن الله عز و جل انه قال قد فعلت فجواز فعل ما أكره عليه في مثل هذا قد أذن به الشرع ورفع التكليف به ولا شك أن الكفر هو الغاية التي ليس وراءها غاية في معصية الله D وقد أباح الله التكلم بكلماته مع الإكراه بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية ومن هذا القبيل رفع عن أمتي الخطأ