باب الحيض .
هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص والنقاء المتوسط بينه جعل دلالة على أحكام وعلة في أخر .
وأقله ثلاث وأكثره عشر وهي أقل الطهر ولا حد لأكثره ويتعذر قبل دخول المرأة في التاسعة وقبل أقل الطهر وبعد أكثر الحيض وبعد الستين وحال الحمل .
وتثبت العادة لمتغيرتها والمبتدأة بقرئين فإن اختلفا فيحكم بالأقل ويغيرها الثالث المخالف وتثبت بالرابع ثم كذلك .
قوله باب الحيض هو الأذى الخارج من الرحم في وقت مخصوص .
أقول قد نظر المصنف C في هذا الحد إلى ما وقع في القرآن من قوله D يسألونك عن المحيض قل هو أذى وإلى ما ذكره أهل اللغة .
قال الأزهري والهروي وغيرهما الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة من رحمها بعد بلوغها .
وقد نوقش المصنف في هذا الحد بما يرد عليه فإن المراد التعريف بالوجه لا بالكنه .
قوله وأقله ثلاث وأكثره عشر .
أقول لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما يصلح للتمسك به بل جميع الوارد في ذلك إما موضوع أو ضعيف لمرة والذي ثبت أنه A قال تمكث