للتداوي به لكان من التداوي بالحرام وقد تقدم الكلام عليه وإن كانت هذه الضرورة هي الحاجة الضرورية للبس الثوب الحرير أو الذهب أو نحوهما لمزيد برد ومخافة ضرر فقد سوغ الله سبحانه في كتابه العزيز للضرورة أكل الميتة ونحوها فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال إلا ما اضطررتم إليه .
قوله أو فراش .
أقول هذا دفع للسنة الصحيحة المتفق عليها من نهيه A من افتراش الحرير والجلوس عليه فهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل علة تنصب في مقابلتها .
وأما قوله أو جبر سن أو أنف فقد وقع الإذن منه A باتخاذ أنف من ذهب أنفه في بعض الحروب وهو حديث حسن وجبر السن كجبر الأنف .
قوله أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوهما .
أقول إن كانت هذه الحلية لمثل هذه الآلات السلاحية من الفضة فقد قدمنا أن الأدلة دلت على جواز التحلي بها حتى قال A عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم وأما التحلي بالذهب فقد دلت الأدلة على المنع