الله ورسوله كما صح ذلك عنه A .
وإذا عرفت هذا فلا حاجة إلى الاستدلال على اشتراط عدم وجود المنكر في مشروعية الحضور والإجابة ولا سيما إذا كان التبرع بالاستدلال على ذلك لا يسمن ولايغني من جوع .
قوله وإجابة المسلم .
أقول قد اجتمع في إجابة دعوة العرس الأمر والوعيد وكل ذلك ثابت في الصحيح أما الأمر فقوله A إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وأما الوعيد فلوصفه A من لم يجب فقد عصى الله ورسوله .
وأما قوله والأول فبذلك وردت السنة وكذلك تقديم الأقرب جوارا هو الأقرب بابا وأما تقديم الأقرب نسبا فلم يرد ما دل عليه على الخصوص ودعوى تقديمه على الجار مخالفة لقوله A إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابا فإن أقربهما إليك بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق فإنه لا يعارض هذا الخاص الاستدلال بمثل قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فإنه على تقدير عموم هذه الأولوية وتناولها لما نحن بصدده هي مخصصة بهذا الحديث وهو صالح للاحتجاج به وقد عرفت أن دلالة العموم ظنية لا سيما إذا كان شمولها للمتنازع فيه بعيدا جدا كما هنا .
قوله وفي الأكل سننه العشر .
أقول وقد ذكر المصنف في شرحه هذه العشر وأكثرها لا دليل عليه قط وقد