ميتة قال أليس في القرظ ما يطهرها فقوله أليس في القرظ ما يطهرها يعني الذبح كما في حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر يدل على أن الإهاب كان عند سلخه من الميتة نجسا وكذلك بعد سلخه ومعالجته بالدبغ هي من المباشرة للنجس لأنه لا يطهر حتى يصير مدبوغا فقد وقعت ها هنا المباشرة للنجس والملابسة له .
قلت يكون هذا خاصا بمثل هذه المنفعة فلا يجوز قربان شيء من النجس إلا ما أذن به الشرع على أنه قد ثبت في الصحيح عنه A أنه قال إنما حرم من الميتة أكلها هكذا بصيغة الحصر وقد تقدم الكلام على نجاسة الميتة في كتاب الطهارة .
قوله واستعمال آنية الذهب والفضة إلخ .
أقول الأصل الحل كما يفيده قوله D هو الذي خلق لكم ما في الأرض وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فلا ينقل عن هذا الأصل المدلول عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه دليل ولم يخص الدليل إلا الأكل والشرب في آنية الذهب والتحلي بالذهب للرجال فالواجب الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا دليل عليه بما هو خلاف الدليل ولم يرد غير هذا فتحريم الاستعمال على العموم قول بلا دليل وما كان ربك نسيا .
وأما الآنية المذهبة والمفضضة فإن صدق عليها بذلك التذهيب والتفضيض أنها من آنية