أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله A فأمره بأكلهما .
وكذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وأدركتها وأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله A بوركها وفخذها فقبله قال ابن حجر في الفتح والقول بحل الأرنب هو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب قال لا آكله ولا أحرمه قلت ولم يا رسول الله قال نبئت أنها تدمى قال ابن حجر وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دلالة على الكراهة .
فصل .
ويحرم كل مائع وقعت فيه نجاسته لا جامد إلا ما باشرته والمسكر وإن قل إلا لعطش متلف أو إكراه والتداوي بالنجس وتمكينه غير المكلف وبيعه والانتفاع به إلا في الاستهلاك واستعمال آنية الذهب والفضة والمذهبة والمفضضة ونحوها وآلة الحرير إلا للنساء ويجوز ما عدا ذلك والتجمل بها