ولا فرق بين سبب وسبب فهذا يدل على تحريم أكل التراب وأما إنكار مجرد الكراهة لعدم صحة الأدلة الواردة في النهي عن التراب فمن ضيق الطعن .
قوله والطحال .
أقول ليس على هذه الكراهة أثاره من علم بل القول بها دفع لما ثبت في حديث أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال والسمك والجراد وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم الكراهة ويقدح في دعوى هذا الإجماع حكاية الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته .
قوله والضب .
أقول الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح قد دلت على أنه حلال كما في قوله A كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي كما في صحيح مسلم وغيره وكما في الصحيحين وغيرهما عن خالد بن الوليد أنه قال للنبي A أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله A ينظر فهذا يدل دلالة بينة أنه حلال وأنه لم يترك أكله A إلا لكونه ليس مما يؤكل في أرض قومه فعافه ومثل هذا لا تثبت به الكراهة