تحريم الميتة ولهذا وقع الاستثناء في الكتاب العزيز بقوله إلا ما اضطررتم إليه ولكنه ينبغي تقديم ميتة المأكول على غير المأكول لأن استخباث النفس لميتة المأكول دون استخباثها لميتة غير المأكول وهو معنى قول المصنف ويقدم الأخف فالأخف .
وأما قوله إلى بضعة منه فلا شك أن في هذا إضرار بالنفس فإن كان دون ضرر الجوع فعل وذلك بأن يخشى إن بقي على الجوع أن ينتهي إلى الموت ولا يخشى مثل ذلك في أكل بضعة من نفسه .
قوله وندب حبس الجلالة قبل الذبح .
أقول قد ثبت النهي عن أكل لحمها كما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه بلفظ نهى رسول الله A عن أكل الجلالة وألبانها وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله A عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها وفي الباب عن أبي هريرة في النهي عن الجلالة قال ابن حجر وإسناده قوي وثبت أيضا النهي عن شرب لبنها من حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن دقيق العيد وظاهر هذه الأحاديث