وأما قوله وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها فوجهه أنه قد صار مستخبثا .
وأما قوله وما استوى طرفاه من البيض فلعل وجه هذا الاستقراء ولا يستوي الطرفان إلا في بيض ما يحرم بيضه ولا فائدة لهذا التنصيص على هذا الجزئي بل ما كان حراما كان بيضه حراما وكذلك جميع أجزائه وجميع ما ينفصل عنه .
وأما قوله وما حوته الآية فظاهر .
وأما استثناء الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله A أحل لكم ميتتان ودمان كما تقدم وهو يخصص عموم حرمت عليكم الميتة .
قوله ومن البحري ما يحرم شبهه في البري .
أقول هذه الكلية محتاجة إلى دليل فإن حيوانات البحر قد دخلت تحت قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وما ورد في معناه واختصت بقوله تعالى