قوله والبغال .
أقول قد ذهب الجمهور إلى تحريمها ولا بد من مخصص لها من عموم قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما وقد أخرج أحمد والترمذي بإسناد لا بأس به من حديث جابر قال حرم رسول الله A يوم خيبر لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وأخرج أحمد من حديث خالد بن الوليد بأن النبي A أمر أن ينادى وفيه وحرام عليكم لحوم الحمر الأهلية وخيلها وبغالها وقد ضعفه جماعة من أهل الحديث ولكنه معتضد بالحديث الأول وبعموم القرآن وأخرجه أيضا أبو داود من حديثه بلفظ نهانا رسول الله A عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل وأخرجه أيضا ابن حبان وصححه .
قوله والحمر الأهلية .
أقول الأحاديث الثابتة في تحريم الحمر الأهلية متواترة فمنها في الصحيحين من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس والبراء بن عازب سلمة بن الأكوع وأبي ثعلبة الخشني وعبد الله بن أبي أوفى وهو أيضا في صحيح البخاري من حديث