قالت قال رسول الله A عن الغلام شاثان مكافأتان وعن الجارية شاة وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي ومثله ما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه الترمذي من حديث أم كرز الكعبية أنها سألت رسول الله A عن العقيقة فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا ينافى حديث سلمان بن عامر الضبي المتقدم فإن هذه الأحاديث مشتملة على زيادة يتعين قبولها وهكذا لا ينافي هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله A عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا لما ذكرنا من أن الزيادة مرجحة على أن في رواية النسائي لحديث ابن عباس هذا بلفظ كبشين كبشين .
فالحاصل أن العقيقة سنة من سنن الإسلام ولا يتم الوفاء بهذه السنة إلا بذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى .
وأما توابعها التي أشار إليها المصنف فهي ما وردت به الأدلة فمنها ما تقدم في حديث سلمان بن عامر الضبي من قوله أميطوا عنه الأذى وكذلك ما تقدم في حديث سمرة من قوله تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث بريدة الأسلمي وإسناده صحيح كما قال في التلخيص وفيه نظر فإن في إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال ولفظه كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران وفي لفظ من حديث عائشة عند ابن حبان وابن السكن وصححاه بلفظ فأمرهم النبي A أن يجعلوا مكان الدم