لرسول الله A ثبت للأئمة بعده .
قوله وكونها كبشا موجوءا أقرن أملح .
أقول وجه ذلك ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن رسول الله A كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد الله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وآل محمد .
وهذا الحديث وإن كان في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة وفيه ضعف فقد روى مثله من حديث عائشة .
وروى أيضا أنه ضحى بكبشين موجوءين أقرنين من حديث عائشة عند أحمد والحاكم والبيهقي وفي إسناده ابن عقيل وفيه مقال خفيف وأخرج نحوه أحمد بإسناد حسن من حديث أبي رافع .
وقوله في الحديث الأول أن رسول الله A إذا أراد أن يضحي يدل على أن ذلك هو الغالب من أحواله كما يفيد لفظ كان وبهذا يثبت حكم الندب ولا ينافيه لمخالفة في بعض الأحوال كما في حديث أبي سعيد قال ضحى رسول الله A بكبش أقرن فحيل أخرجه أهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان وهو على شرط مسلم