فلا يقربن مصلانا وصححه الحاكم قال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره .
ووجه الاستدلال به لما نهى من كان ذا سعة قربان المصلي إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد مع ترك هذا الواجب .
واستدلوا أيضا بما في الصحيحين وغيرهما من حديث جندب بن سفيان البجلي أنه A قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله وبما في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر أن النبي A صلى بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي A قد نحر فأمر النبي A من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي A وفي حديث أنس في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله A وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد والأوامر ظاهرة في الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة وأجاب الجمهور بأنه هذه الأوامر مصروفة عن معناها الحقيقي وهو الوجوب لما ورد في الأحاديث أنه A أمر بالتضحية ولم تؤمر بها أمته وأنها عليه فريضة ولهم تطوع ولم يصح من الأحاديث شيء وفي أسانيدها من هم في الضعف في أسفل مراتبه وهكذا لا