وأما قوله إن ذكرت فليس في الأدلة ما يدل على أن النسيان يسقط هذه الفريضة إلا الأحاديث العامة الواردة برفع الخطأ والنسيان وقد قدمنا لك أن النبي A حكى عن الله D أنه قال عند الدعاء بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلت وذلك ثابت في الصحيح .
وأما قوله وإن قلت أو تقدمت بيسير فأقل تسمية أن يقول بسم الله وتقدمها لا يضر إذا كانت قبل ذلك بوقت لا ينافي أن تكون مفعوله للذبح .
وأما قوله وتحرك شيء من شديد المرض بعده فوجهه أنها لا تعلم الحياة إلا بذلك وإلا كانت التسمية واقعة على ميتة .
قوله وندب الاستقبال .
أقول ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع والندب حكم من أحكام الشرع فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة .
قوله ولا تغني تذكية السبع .
أقول هذا صحيح لأن ذلك مما لم يأذن الله سبحانه ولا رسوله A وليس هذا السبع من جوارح الصيد المرسلة المعلمة حتى يكون إمساكه تذكية ولهذا يقول الله D وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وهذا دليل قرآني