أحد هذه الوجوه وليس النزاع إلا في مجرد كون كفر الذمى مانعا لا في كونه أخل بشرط معتبر .
قوله وفري كل من الأوداج إلخ .
لم يثبت في المرفوع ما يدل على اشتراط فرى الأوداج إلا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال نهى رسول الله A عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وقد تكلم فيه غير واحد والتفسير فيه مدرج كما صرح بذلك أبو داود في السنن ولكن هذا التفسير قد ثبت في كتب اللغة ما يوافقه فهو صحيح إنما الشأن في صحة الحديث وقيام الحجة به .
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث رافع بن خديج أنه A قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا فهذا يدل على أن التذكية بشيء يحصل به إنهار الدم حلال وإن لم يحصل فرى الأوداج .
وأخرج أحمد وأهل السنن من حديث أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة والحلق قال لو طعنت في فخذها لأجزأك قال