A عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل فقال A إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل .
وأيضا لو قدرنا عدم النسخ لكان الجمع بين هذه الأحاديث ممكن بأن نقال حديث الماء من الماء دل بمفهومه على عدم إيجاب الغسل على من جامع ولم ينزل وحديث التقاء الختانين دل بمنطوقه على وجوبه ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم .
فصل .
ويحرم بذلك القراءة باللسان والكتابة ولو بعض آية ولمس ما فيه ذلك غير مستهلك إلا بغير متصل به ودخول المسجد فإن كان فيه فعل الأقل من الخروج أو التيمم ثم يخرج ويمنع الصغيران ذلك حتى يغتسلا ومتى بلغا أعاد ككافر أسلم .
قوله فصل ويحرم بذلك القراءة باللسان .
أقول حديث علي عند أحمد وأهل السنن وغيرهم أنه A لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة قدد صححه جماعة من الحفاظ ولم يأت من تكلم عليه بشيء يصلح لأدنى قدح ومن جملة من صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن السكن والبغوي وعبد الحق .
وفي لفظ منه للنسائي كان رسول الله A يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة .
وفي بعض ألفاظ الحديث كان يقرأ القرآن في كل حال إلا الجنابة