- حديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه وقال الطبراني في الصغير تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد . ورواه أيضا أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري . ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان ابن حسين عن الزهري وسفيان ضعيف في الزهري وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم . كذا قال أبو داود وقال هذا أصح عندنا .
وقال أبو حاتم أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب . فقد رواه يحيى بن سعيد عنه وهو كذلك في الموطأ عن سعيد من قوله .
وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين فقال هذا باطل وضرب علي أبي هريرة . وحكى أبو نعيم في الحلية أنه من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز .
قال الدارقطني والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة هو وهم أيضا . فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري .
قال الحافظ وقد رواه عبد أن عن هشام أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيد وقال إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك أنه تغير حفظه .
وأما حديث الرجل من الأنصار وكذلك حديث ابن مسعود فقال في مجمع الزوائد أن حديث الرجل من الأنصار رجال أحمد فيه رجال الصحيح . وحديث ابن مسعود قال أيضا رجال أحمد ثقات وقد تقدم ما يشهد لهما في أوائل كتاب الزكاة قوله " وهو لا يأمن أن يسبق " استدل به من قال أنه يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا وقيل أن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق فإذا كان السابق معلوما فات الغرض الذي شرع لأجله قوله " الخيل ثلاثة " الخ قد سبق شرحه . وشرح ما بعده في كتاب الزكاة .
قوله : " يغالق " بالغين المعجمة والقاف من المغالقة .
قال في القاموس المغالقة المراهنة فيكون قوله " ويراهن " عطف بيان وهو محمول على المراهنة المحرمة كما سبق تحقيقه قوله " وفرس للبطنة " قال في القاموس أبطن البعير شد كبطنه فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب . وتقدم في كتاب الزكاة تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام منها الخيل المعدة للجهاد وهي الأجر ومنها الخيل المتخذة أشرا وبطرا وهو الوزر ومنها الخيل المتخذة تكرما وتجملا وهي الستر فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل . ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في الباب .
وأما فرس الإنسان فالفرض الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها . ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج .
قال في النهاية رجل ارتبط فرسا ليستبطنها أي يطلب ما في بطنها من النتاج .
قوله : " فالذي يقامر أو يراهن عليه " قال في القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنه فيكون على هذا قوله " أو يراهن عليه " شكا من الراوي .
قوله : " ويحملان على المراهنة من الطرفين " أي بأن يكون الجعل المسابق من المسبوق من غير تعيين