- حديث عائشة في قصة بني المصطلق أخرجه أيضا الحاكم وأبو داود والبيهقي وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر كما تقدم في باب الدعوة قبل القتالز قوله " أحب بني تميم " هم القبيلة الشهيرة ينسبون إلى تميم بن مر بضم الميم بلا هاء ابن أد بضم أوله وتشديد الدال المهملة ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة بن الياس بن مضر .
قوله : " بعد ثلاث " زاد أحمد من وجه آخر عن أبي زرعة عن أي هريرة " وما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم فأحببتهم " انتهى وإنما كان يبغضهم لما كان بينهم وبين قومه في الجاهلية من العداوة .
قوله : " هم أشد أمتي على الدجال " في الرواية الثانية " وهم أشد الناس قتالا في الملاحم " وهي أعم من الرواية الأولى ويمكن أن يحمل العام هنا على الخاص فيكون المراد هنا بالملاحم أكثرها وهي قتال الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى .
قوله : " هذه صدقات قومي " وأما نسبهم إليه لاجتماع نسبه بنسبهم في الياس بن مضر قال وكانت سبية منهم أي من تميم وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو السباء في رواية الإسماعيلي نسمة بفتح النون المهملة أي نفس .
قوله : " محرر " بمهملات اسم مفعول وقد بين ذلك الطبراني أن الذي كان على عائشة نذر ولفظه " نذرت عائشة أن تعتق محررا من بني إسماعيل " وله في الكبير " أن عائشة قالت يا نبي الله إني نذرت عتيقا من ولد إسماعيل فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصبري حتى يجيء فيء بني العنبر غدا فجاء فيء بني العنبر فقال خذي منهم أربعة " الحديث قوله " وقد كنت استأنيت بكم " أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك السبي بغير قسمة وتوجه غبى الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه انتظرهم وقوله " بضع عشر ليلة " بيان لمدة الانتظار .
قوله : " قفل " بفتح القاف والفاء أي رجع وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة وعشرين بيتا فيهم الزبر قال السعدي فقال يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك فأمنن علينا من الله عليك .
قوله : " أن يطيب " بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية أي يعطي ذلك طيبة من نفسه من غير عوض .
قوله : " على حظه " أي يرد السيب بشرط أن يعطى عوضه .
قوله : " يفيء الله علينا " بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك ولم يرد الفيء الإصلاحي وحده .
قوله : " عرفاؤكم " بضم العين المهملة جمع عريف بوزن عظيم وهو القائم بأمر طائفة من الناس من عرفت بالضم وبالفتح على القوم عرافة فإنا عارف وعريف وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم وسمي بذلك لكونه يتعرف أمورهم .
قوله : " فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا " نسبة التطييب والإذن إلى الجميع حقيقة لكن سبب ذلك مختلف فالأغلب الأكثر منهم طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض وبعضهم رده بشرط التعويض ومعنى طيبوا حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك يقال طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك ويقال طيبت نفس فلان إذا كلمته بما يوافقه وإنما قلنا أن بعضهم رده بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لم يشترط العوض أحدا منهم لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ " فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء " وفي رواية عمرو بن شعيب " فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت الأنصار كذلك وقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا وقال عيينة أما أنا وبنو فزارة فلا وقال العباس ابن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا فقالت بنو سليم بلى ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك منكم بحقح فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم " .
قال ابن بطال في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه قال والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا الإنقياد بما أمر به وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء لأنه محمول إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية والحديث في ذم العرفاء أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه " العرافة حق ولابد للناس من عريف والعرفاء في النار " ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه " ويل للأمراء ويل للعرفاء " قال الطيبي قوله والعرفاء في النار ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر أن العرافة على خطر ومن باشرها غير آمن الوقوع في المحظور المفضي إلى العذاب فهو كقوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونه نارا } . فينبغي للقاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار .
قال الحافظ ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم فإن الكل على خطر والاستثناء مقدر في الجميع . ومعنى العرافة حق أن أصل نصبهم حق فإن المصلحة مقتضية لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه ويكفي في الاستدلال بذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب .
قوله .
قوله : " بني الكصطلق " قد تقدم ضبطه وتفسيره في باب الدعوة قبل القتال .
قوله : " وقعت جويرية " بالجيم مصغرا بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحرث بن مالك بن المصطلق وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك .
قوله : " ملاحة " بضم الميم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة أي مليحة وقيل شديدة الملاحة وجمعه ملاح وإملاح وملاحون بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك في القاموس .
وقد استدل المصنف C تعلى بأحاديث الباب على جواز استرقاق العرب وإلى ذلك ذهب الجمهور كما حكاه الحافظ فيكتاب العتق من فتح الباري . وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف واستدل له بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } الآية قال والمراد مشركوا العرب إجماعا إذا كان العهد لهم يومئذ دون العجم اه . ثم قال في موضع آخر من البحر فأما الاسترقاق وإن كان عربيا غير كتابي لم يجز الشافعي يجوز لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب الخبر اه . وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه الشافعي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حنين لو كان الاسترقاق جائزا على العرب لكان اليوم إنما هو أسرى وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد ابن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي ومثل هذا لا تقوم به حجة .
وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي وقد خصت الهادوية عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناثهم ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة اسر العرب في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم فإن المكروه أيضا لابد أن يقع ولو لبيان الجواز ولا يجوز أن يخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ حكم الله .
قال في المنار مستدلا على ما ذهب إليه الجمهور وقد استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب وكذلك في أطراف بلاد العرب المتصلة بالعجم ولم يفتشوا العربي من العجمي والكتابي من الأمي بل سووا بينهم لم يرو عن أحد خلاف ذلك ثم ذكر قول أحمد ابن حنبل الذي ذكره المصنف ( والحاصل ) أنه قد ثبت في جنس أساري الكفار جواز القتل والمن والفداء والاسترقاق فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات والمجوز قائم في مقام المنع وقول علي وفعله عند بعض المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة وقد اسيرق بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم كما هو مشهور في كتب السير والتواريخ وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته