- حديث خالد بن اللجلاج في اسناده محمد بن عبد الله بن علاثة وهو مختلف فيه وقد أخرجه أيضا النسائي ولأبيه صحبة وهو بفتح اللام وسكون الجيم وآخره جيم أيضا وهو عامري كنيته أبو العلاء عاش مائة وعشرين سنة .
قوله : " والخزف " بفتح الخاء المعجمة والزاي آخره فاء وهي أكسار الأواني المصنوعة من الدر .
قوله : " في عرض الحرة " بضم العين وسكون الراء والحرة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهو أرض ذات أحجار سود وقد سمي بذلك مواضع منها موضع وقعة حنين وموضع بتبوك وبنقدة وبين المدينة والعقيق وقبلى المدينة وببلاد عبس وببلاد فزارة وببلاد بني القين وبالدهناء وبعالية الحجاز وقرب فيد وبجبال طيئ وبأرض بارق وبنجد وببني مرة وقرب خيبر وهي حرة النار وبظاهر المدينة تحت واقم وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد وبالبريك في طريق اليمن وحرة غلاس ولبن ولفلف وشوران والحمارة وجفل وميطان ومعشر وليلى وعبادة والرجاء وقمأة مواضع بالمدينء كذا في القاموس .
قوله : " بجلاميد " الجلاميد جمع جلمد وهو الصخر كالجلمود والجندل كجعفر ما يقله الرجل من الحجارة وبكسر الدال وكعلبط الموضع يجتمع فيه الحجارة وأرض جندلة كعلبط وقد تفتح كسرتها كذا في القاموس . قوله " إما لا فاذهبي " قال النووي في شرح مسلم هو بكسر الهمزة من أما وتشديد الميم وبالأمانة ومعناه إذا أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك انتهى .
قوله : " فنضخ " بالخاء المعجمة وبالمهملة .
قوله : " صاحب مكس " بفتح الميم وسكون الكاف بعدها مهملة هو من يتولى الضرائب التي تؤخذ من الناس بغير حق .
قال في قاموي مكس في البيع بمكس إذا جبي مالا والمكس النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو كان درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة انتهى .
قوله : " فصلى عليها " قال القاضي عياض هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم ولكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود والطبراني فصلى بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيده ما وقع في رواية لأبي داود بلفظ " ثم أمرهم فصلوا عليها " ووقع في حديث عمران ابن حصين عند مسلم أنه قال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أيصلى عليها فقال لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو سعتهم قوله " إلا وفي العقل " بفتح الواو وكسر الفاء وتشديد الياء صفة مشبهة وهذه الأحاديث المذكورة في الباب قد قدمنا الكلام على فقهها وإنما ساقها المصنف ههنا للاستدلال بها على ما ترجم الباب به وهو الحفر للمرجوم وقد اختلفت الروايات في ذلك فحديث أبي سعيد المذكور فيه أنهم لم يحفروا لماعز وحديث عبد الله بن بريدة فيه أنهم حفروا له إلى صدره وقد جمع بين الروايتين بأن المنفى حفيرة لا يمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه أو أنهم لم يحفروا له أول الأمر ثم لما فر فأدركوه حفروا له حفيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه أوانهم حفروا له في أول الأمر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفر فتبعوه وعلى فرض عدم إمكان الجمع فالواجب تقديم رواية الإثبات على النفي ولو فرضنا أن ذلك غير مرجح توجه اسقاط الروايتين والرجوع إلى غيرهما كحديث خالد بن اللجلاج فإن فيه التصريح بالحفر بدون تسمية المرجوم وكذلك حديثه أيضا في الحفر للغامدية وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يحفر للرجل وفي قول للشلفعي أنه إذا حفر له فلا بأس وبه قال الإمام يحيى وفي وجه للشافعية أنه يخير الإمام وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه ثالثها يحفر إن ثبت زناها بالبينة لا بالإقرار والمروي عن أبي يوسف وأبي ثور أنه يحفر للرجل والمرأة والمشهور عن الإمة الثلاثة أنه لا يحفر مطلقا والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا