2 - وعن عائشة " لا يحل دم امرئ مسلم الامن ثلاثة إلا من زنى بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها " .
- رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه وفي لفظ " لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله D ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض " .
- رواه النسائي وهو حجة في أنه لا يؤخذ مسلم بكافر