- وفي رواية عنه " أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى " وفي لفظ " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه إلى الأمر بالرجعة . ولمسلم والنسائي نحوه وفي آخره قال ابن عمرو " قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وفي رواية متفق عليها " وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها " وفي رواية " كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله D فيما أمرك به من طلاق امرأتك " رواه أحمد ومسلم والنسائي .
وفي رواية " أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " رواه الدارقطني وفيه تنبيه على تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل