- حديث عمر بن الأحوص أخرجه أيضا بقية أهل السنن . وحديث معاوية القشيري أخرجه النسائي وسكت عنه أبو داود والمنذري وصححه الحاكم وابن حبان . وحديث معاذ أخرج نحوه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر مرفوعا ولفظه " لاترفع العصا عن أهلك وأخفهم في الله D " قال في مجمع الزوائد وإسناده جيد : قوله " عوان " جمع عانية والعاني الأسير : قوله " فإن فعلن فاهجروهن " الخ في صحيح مسلم في حديث " فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح " وظاهر حديث الباب أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك . وقد ورد النهي عن ضرب النساء مطلقا فأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث اياس بن عبد الله بن أبي ذياب بضم الذال المعجمة وبموحدتين مرفوعا بلفظ " لا تضربوا اماء الله فجاء عمر فقال قد ذئر النساء على أزواجهن فإذن لهم فضربوهن فاطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثيرة فقال لقد أطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم " ولفظ أبي داود " لقد طاف بأل محمد نساء كثيرة يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم " وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند البيهقي . وذئر النساء بفتح الذال المعجمة وتكسر الهمزة بعدها راء أن نشزن وقيل عصين . قال الشافعي يحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن يعني قوله تعالى { واضربوهن } ثم أذن بعد نزولها فيه ومحل ذلك أن يضربها تأديبا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته فإن أكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإبهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله وقد أخرج النسائي عن عائشة قالت " ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة له ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهب محارم الله فينتقم لله " وفي الصحيحين " لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في أخر اليوم " وفي رواية " من أخر الليلة " وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " لا يسئل الرجل فيم ضرب امرأته " قوله " فلا يوطئن فراشكم من تركهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون " هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج أما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها كما جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك إلى الأذن من الزوج وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ " ولا يأذن في بيته إلا بأذنه " وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الأذن : قوله " ولا تضرب الوجه " فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب : قوله " ولا تقبح " أي لا تقول لامرأتك قبحها الله " : قوله " ولا تهجر إلا في البيت " المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يحولها إليها ولكنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة له : قوله " ولا ترفع عنهم عصاك " فيه أنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم فيحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم فيفضي ذلك إلى الأستخفاف به ويكون سببا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة : .
قوله " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد " أي حاضر ويلحق بالزوج السيد بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطؤها . ووقع في رواية للبخاري " وبعلها حاضر " وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك في المعنى : قوله " إلا بأذنه " يعني في غير صيام أيام رمضان وكذا سائر الصيامات الواجبة ويدل على اختصاص ذلك بصوم التطوع قوله في حديث الباب من غير رمضان وما أخرجه عبد الرزاق من طريق الحسن بن علي بلفظ " لا تصوم المرأة غير رمضان " وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في اثناء حديث " ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بأذنه فإن فعلت لم يقبل منها " والحديث يدل على تحريم صوم التطوع على المرأة بدون أذن زوجها الحاضر وهو قول الجمهور وقال بعض أصحاب الشافعي يكره . قال النووي والصحيح الأول قال فلو صامت بغير أذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر القبول إلى الله . قال النووي أيضا ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أبلغ لأنه يدل على تأكيد الأمر فيه فيكون على التحريم قال وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا تفوته بالتطوع وإذا أراد الأستمتاع بها جاز ويفسد صومها وظاهر التقييد بالشاهد أنه يجوز لها التطوع إذا كان الزوج غائبا فلو صامت وقدم في أثناء الصيام قيل فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير أذنه ما لا يضره وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير أذنه . قال الحافظ وهو خلاف ظاهر الحديث