- حديث ابن عباس الأول حسنه الترمذي وهو من رواية عوسجة عن ابن عباس . قال البخاري عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه ابن دينار ولم يصح . وقال أبو حاتم ليس بالمشهور . وقال النسائي عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحد يروى عنه غير عمرو . وقال أبو زرعة الرازي ثقة . وحديث تميم قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن موهب ويقال ابنوهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب وتميم الداري قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل اه وقال الشافعي في هذا الحديث ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن وهب عن تميم الداري وابن وهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقى تميما . ومثل هذا لا يثبت عندنا ولاعندك من قبل أنه مجهول ولا أعلمه متصلا . وقال الخطابي ضعف أحمد بن حنبل تميم الداري هذا وقال عبد العزيز رواية ليس من أهل الحفظ والاتقان وقال البخاري في الصحيح وختلفوا في صحة هذا الخبر . وقال أبو مسهر عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ضعيف الحديث وقد احتج بعبد العزيز المذكور البخاري في صحيحه وأخرج له هوومسلم وقال يحيى بن معين عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة . وقال ابن عمار ثقة ليس بين الناس فيه اختلاف . وحديث عائشة حسنه الترمذي وقد عزا المنذري في مختصر السنن حديث عائشة هذا والحديثين اللذين قبله إلى النسائي فينظر في قول المصنف رواهن الخمسة إلا النسائي . وحديث بريدة أخرجه أيضا النسائي مسندا ومرسلا وقال جبريل بن أحمر ليس بالقوي والحديث منكر اه . وقال الموصلي فيه نظر . وقال أبو زرعة الرازي شيخ . وقال يحيى بن معين كوفي ثقة . ولفظ أبي داود عن بريدة قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال فأذهب فالتمس أزديا فالتمس أزديا حولا قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه فلما ولى قال على بالرجل فلما جاء قال انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه . وفي لفظ له آخر قال مات رجل من خزاعة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بميراثه فقال " التمسوا وارثا أو ذا رحم فلمن يجدوا له وارثا فقال انظروا أكبر رجل من خزاعة " وحديث ابن عباس الثاني أخرجه أيضا أبو داود بلفظ " كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما من الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال . وأخرج نحوه ابن سعد عن عروة بن الزبير وفيه فصارت المواريقث بعد للأرحام والقرابة وانقطعت تلك المواريث بالمؤخاة ذكره الأسيوطي في أسباب النزول ومعناه في الدر المنثور : قوله " فأعطاه ميراثه " قيل إن ذلك من باب الصرف لا من باب التوريث : قوله " هو أولى الناس بمحياه ومماته " فيه دليل على أن من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه . وقال الناصر والشافعي ومالك والأوزاعي لا وارث له بل بصرف الميراث إلى بيت المال دونه وقالت الحنفية والقاسمية وزيد بن علي وإسحاق أنه يرث الا أن الحنفية والمؤيد بالله يشترطون في إرثه المحالفة : قوله " هل له من نسيب أو رحم " فيه دليل على توريث ذوي الأرحام وقد تقدم الكلام على ذلك . قوله " أعطوا ميراثه بعض أهل قريته " فيه دليل على جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده وظاهر قوله ادفعوه إلى أكبر خزاعة ان ذلك من باب التوريث لان الرجل إذا كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم على التعيين فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسبا لان كبر السن مظنة لعلو الدرجة . قوله " كانوا يتوارثون بذلك " قال في البحر أراد بالآية أن العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين قال أبو عبيد نسخت ميراثهما وقوله تعالى { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا } أي إلى حلفائكم . وقال جابر بن زيد ومقاتل ابن محمد وعطاء بل إلى قرابتهم المشركين فاجازوا الوصية لهم للآية قال المهدي وهو ظاهر البطلان لقوله تعالى { لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء } فيكف سماهم أولياء المؤمنين اه