5 - وعن جابر قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمري لمن وهبت له " متفق عليه . وفي لفظ " قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فمن أعمر عمري فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعقبه " رواه أحمد ومسلم . وفي رواية قال " العمري جائزة لاهلها والرقبى جائزة لاهلها " رواه الخمسة . وفي رواية " من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه " رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وفي رواية " قال إيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه . وفي لفظ عن جابر " إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " رواه أحمد ومسلم وأبو داود . وفي رواية " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالعمري أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة ويستثنى أن حدث بكل حدث ولعقبك فهي إلى وإلى عقبى أنها لمن أعطيها ولعقبه " رواه النسائي