- حديث أبي هريرة هو في صحيح مسلم . وفي الباب عن يعلى بن مرة عند أبي حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده وأبي يعلى . وعن المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء وعن شداد بن أوس عن الطبراني في الكبير وعن سعد بن أبي وقاص عند الترمذي . وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن . وعن الحكم بن حرث السلمي عن الطبراني وأبو يعلى . وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضا . وعن ابن مسعود عنده أيضا وأحمد . وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا : قوله " من ظلم شبرا " في رواية للبخاري " قيد شبر " بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدر شبر وكأنه ذكر الشبر إذارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد كذا في الفتح : قوله " يطوقه " بضم أوله على البناء للمجهول : قوله " من سبع أرضين " بفتح الراء ويجوز إسكانها . قال الخطابي له وجهان . أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر ويكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة . الثاني أن معناه أ يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه اه ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر المذكور وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك كما ورد في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك . ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقا بلفظ " ايما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر مبلغ سبع ارضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس " وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضا قال الحافظ وإسناده حسن ولفظه " من أخذ من طريق الميلمين شبرا جاء يوم القيامو يحمله من سبع أرضين " : قال في الفتح ويحتمل أن يكون المراد يقوله يطوقه يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب به كما جاء في حق " من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة " ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الأثم . ومنه قوله تعالى { ألزمناه طائره في عنقه } ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها فيكون بعضهم معذبا ببعض وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث : قوله " من اقتطع " فيه استعارة شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيئ يجري فيه القطع الحقيقي . وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر وتدل على أن تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة . قال في الفتح أن الحديث يدل أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك وإن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره . وفيه أن الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لإنفصالها عما تحتها أشار إلى ذلك الداودي وفيه أن الأرضين السبع كالسموات وهو ظاهر قوله تعالى { ومن الأرض مثلهن } خلافا لمن قالأن المراد بقوله " سبع أرضين " سبعة أقاليم لأنه لو كان كذلك لم يطوق الغاصب شبرا من اقليم آخر قال ابن التين وهو الذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه اه