- حديث أبي سعيد الأول أخرجه ابن ماجه والبيهقي وفي إسناده جابر الجعفى وهو ضعيف جدا وفيه أيضا محمد بن قرظة بفتح القاف والراء قال في التلخيص غير معروف وقال في التقريب مجهول وقد قيل أنه وثقه ابن حيان ويقال انه لم يسمع من أبي سعيد قال البيهقي ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن عطية عن أبي سعيد " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شاة قطع ذنبه يضحى بها قال ضح بها " والحجاج ضعيف . وحديث علي عليه السلام أخرجه أيضا البزار وابن حيان والحاكم والبيهقي وأعله الدار قطني . وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي ورواه الطبراني فب الكبير من حديث ابن عباس بلفظ " دم الشاة البيضاء عند الله أزكى من دم السواوين " وفيه حمزة النصيبي قد اتهم بوضع الحديث ورواه الطبراني أيضا وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول . ورواه موقوفا على أبي هريرة ونقل عن البخاري ان رفعه لا يصح . وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حيان أيضا وهوعلى شرط مسلم قاله صاحب الاقتراح وأخرج مسلم من حديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتى به ليضحي به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه الحديث : قوله " فقال ضح به " فيه دليل على ذهاب الالية ليس عيبا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها وقالت الهادوية الامام يحيى أن ذهاب الالية عيب وتمسكوا بالقياس على ذهاب الأذن والقرن وفي فاسد الاعتبار : قوله " أن نستشرف العين والأذن " أي نشرف عليهما ونتأملهما كي لا يقع فيهما نقص وعيب . وقيل ان ذلك مأخوذ من الشرف بضم الشين وهو خيار المال أي أمرنا أن نتخيرهما . وقال الشافعي معناه أن نضحي بواسع العينين طويل الأذنين قوله " بمقابلة " بفتح الموحدة قال في القاموس هي شاة قطعت أنها من قدام وتركت معلقة ومثله في النهاية إلا أنه لم يقيد بقدام . قوله " ولا مدابرة " بفتح الموحدة أيضا هي التي قطعت أنها من جانب . وفي القاموس ما لفظه وهو مقابل ومدابر محض من أبويه وأصله من الإقبالة والإدبارة وهو شق في الأذن ثم يفتل ذلك فإن أقبل به فهو إقبالة وإن أدبر به فإدبارة والجلدة المعلقة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها زنمة والشاة مدابرة ومقابلة وقد دابرها وقابلها انتهى : قوله " ولا شرقاء " هي مشقوقة الأذن طولا كما في القاموس . قوله " ولاخرقاء " قال في النهاية الخرقاء التي في اذنها خرق مستدير . قوله " كنا نسمن " الخ فيه استحباب تسمين الأضحية لأن الظاهر إطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك يتشبه باليهود قال النووي وهذا قول باطل : قوله " دم عفراء " الخ فيه استحباب التضحية بالأعفر من الظباء ما يعلوا بيضه حمرة وأقرانه بيض والأبيض ليس بالشديد البياض انتهى . وحكي في البحر عن الإمام يحيى أنه قال الأفضل الأبيض ثم الأعفر ثو الأملح والأشمر الأطيب إجماعا لقوله { ومن يعظم شعائر الله } وما غلا لنفاسته أفضل مما رخص انتهى : قوله " بكبش أقرن " قد تقدم الكلام على ذلك " قوله " فحيل " فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بالفحيل كما ضحى بالخصي : قوله " يأكل في سواد " الخ معناه أن فمه أسود وقوائمه وحول عينيه وفيه دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة