- قوله " عمامة سوداء " فيه جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه لما سلف في اللباس في الجنائز قوله " وعلى راسه المغفر " زاد أبو عبيد القاسم بن سلام في روايته من حديد وكذا رواه عشرة من أصحاب مالك خارج الموطأ . قال القاضي عياض وجه الجميع بينه وبين قوله " وعلى رأسه عمامة سوداء " إن أول دخوله وعلى رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على راسه العمامة بدليل قوله في بعض الروايات فخطب الناس وعليه عمامة سوداء " قوله " فقال ابن خطل الخ إنما قتله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسبه وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين . واسم أبي خطل عبد العزى وقال محمد بن إسحاق اسمه عبد الله وقال ابن الكلبي اسمه غالب وخطل بخاء معجمة وطاء مهملة مفتوحتين ( والحديثان يدلان ) على جواز دخول مكة للحرب بغير إحرام وقد اعترض عليه بأن القتال في مكة خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ثبت في الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن ترخص أحد لقتال لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا إن الله تعالى أذن لرسوله ولم يأذن لكم " فدل على عدم جواز قياس غيره عليه ويجاب بأن غاية ما في هذا الحديث اختصاص القتال به صلى الله عليه وآله وسلم وأما جواز المجاوزة فلا وأمته أسوته في أفعاله وقد اختلف في اختلف في المجاوزة لغير عذر فمنعه الجمهور وقالوا لا يجوز إلا بإحرام من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما ومن فعل إثم ولزمه دم وروى عن ابن عمر والناصر وهو الأخير من قولي الشافعي وأحد قولي أبي العباس أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل لأحد النسكين لا على من أراد مجرد الدخول ( استدل الأولون ) بقوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وأجيب بأنه تعالى قدم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى { إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم } وقد علم أنه لا إحرام إلا عن أحد النسكين ثم أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا فليس في الآية ما يدل على المطلوب واستدلوا ثانيا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ " لا يدخل أحد مكة إلا محرما " قال الحافظ وإسناده جيد ورواه ابن عدي مرفوعا من وجهين ضعيفين . وأخرجه ابن أ [ ي شيبة عنه بلفظ " لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها " وفي إسناده طلحة ابن عمرو وفيه ضعف وروى الشافعي عنه أيضا أنه كان يرد من جاوز الميقات غير محرم . وقد اعتذر بعض المتأخرين عن حديث ابن عباس هذا بأنه موقوف على ابن عباس من تلك الطريق التي ذكرها البيهقي ولا حجة فيما عداها ثم عارض ما ظنه موقوفا بما أخرجه مالك في الموطأ أن ابن عمر جاوز الميقات غير محرم فإن صح ما إدعاه من الوقف فليس في غيجاب الإحرام على من أراد المجاوزة لغير النسكين دليل وقد كان المسلمون في عصره صلى الله عليه وآله وسلم يختلفون إلى مكة لحوائجهم ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بإحرام كقصة الحجاج بن علاط وكذلك قصة أبي قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز الميقات لا بنية الحج ولا العمرة فقرره صلى الله عليه وآله وسلم ولا سيما مع ما يقضي بعدم الوجوب من استصحاب البراء الأصلية إلى أن يقوم دليل ينقل عنها