- قوله : ( والغيم ) بفتح الغين المعجمة وهو المطر وجاء في رواية الغيل باللام . قال أبو عبيد : هو ما جرى من المياه في الأنهار وهو سيل دون السيل الكبير . وقال ابن السكيت : هو الماء الجاري على الأرض .
قوله : ( العشور ) قال النووي : ضبطناه بضم العين جمع عشر . وقال القاضي عياض : ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين وقال : وهو اسم للمخرج من ذلك . وقال صاحب المطالع : أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح . قال النووي : وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم ولا فرق بين اللفظين .
قوله : ( بالسانية ) هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح يقال منه سنا يسنو سنوا إذا استقى به .
قوله : ( فيما سقت السماء ) المراد بذلك المطر أو الثلج أو البرد أو الطل والمراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقي منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة .
قوله : ( أو كان عثريا ) هو بفتح العين المهملة وفتح الثاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية . وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب . قال الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه قال : واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها قال : ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي . قال الحافظ : وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيدة أن العثري ما سقته السماء لأن سياق الحديث يدل على المغايرة وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي [ ص 202 ] لا حمل له لأنه لا زكاة فيه . قال ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا .
قوله : ( بالنضح ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة أي بالسانية .
قوله : ( بعلا ) بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ويروى بضمها قال في القاموس البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما سقته السماء انتهى . وقيل هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض .
( والحديثان ) يدلان على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة ونصف العشر فيما سقي بالنواضح ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة قال النووي : وهذا متفق عليه وإن وجد مما يسقى بالنضح تارة وبالمطر أخرى فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر وهو قول أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي . وقيل يؤخذ بالتقسيط . قال الحافظ : ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان أقل