4 - عن ثمامة بن شراحيل قال : ( خرجت [ ص 257 ] إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر فقال : ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا قلت : أرأيت إن كنا بذي المجاز قال : وما ذي المجاز قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال : أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين ) .
- رواه أحمد في مسنده