- الحديث الأول رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقد حسنه الترمذي كما قال المصنف وقال : إنه غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه قال : وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع .
والحديث الثاني رواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال وقد وثق وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا عند ابن أبي شيبة قال : قال : ( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها ) .
( والحديثان ) يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج فعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنة الظهر .
وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر ذكر معنى ذلك العراقي قال : وهو الصحيح عند الشافعية قال : وقد يعكس هذا فيقال لو كان وقت الأداء باقيا لقدمت على ركعتي الظهر وذكر أن الأول أولى