- الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن خزيمة وابن حبان واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم في العلل الموصول ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيفان ورواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف معلول أيضا قاله الحافظ في التلخيص .
قوله ( فأخبرني ) فيه جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
قوله ( خبثا ) في رواية أبي داود ( قذرا ) وهو ما تكرهه الطبيعة من نجاسة ومخاط ومني وغير ذلك .
( والحديث ) قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلون بأن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة وهو كما عرفناك عليهم لا لهم لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم [ ص 122 ] كون الطهارة شرعا . وأجاب الجمهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبصاق ونحوهما ولا يلزم من القذر أن يكون نجسا وبأنه يمكن أن يكون دما يسيرا معفوا عنه وإخبار جبريل له بذلك لئلا تتلوث ثيابه بشيء مستقذر . ويرد هذا الجواب بما قاله في البارع في تفسير قوله { أو جاء أحد منكم من الغائط } أنه كنى بالغائط عن القذر وقول الأزهري : النجس القذر الخارج من بدن الإنسان فجعله لمستقذر غير نجس أو نجس معفو عنه تحكم وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي يجب تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط .
قال المصنف C تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وفيه أن دلك النعال يجزئ وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام وأن الصلاة في النعلين لا تكره وأن العمل اليسير معفو عنه انتهى . وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر لها في أبواب تطهير النجاسة وأما أمته أسوته فهو الحق وفيه خلاف في الأصل مشهور وأما عدم كراهة الصلاة في النعلين فسيأتي وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضا . ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل