- الحديث أخرجه أيضا النسائي ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري ورجال إسناده رجال الصحيح . وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجلة من النساء ) وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ) وأخرج أحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال : من هذه فقال : هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ) .
قوله ( لبس المرأة ولبس الرجل ) رواية أبي داود لبسة في الموضعين .
( والحديث ) يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم وإليه ذهب الجمهور . وقال الشافعي في الأم : إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره فكذا عكسه انتهى . وهذه الأحاديث ترد عليه ولهذا قال النووي في الروضة : والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام للحديث الصحيح انتهى .
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المترجلات : ( أخرجوهن من بيوتكم ) وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال : ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما بال هذا فقالوا : يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع قيل : يا رسول الله ألا نقتله قال : إني نهيت أن أقتل المصلين ) وروى البيهقي أن أبا بكر أخرج مخنثا وأخرج عمر واحدا