المكتبة فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد . الفصل الثالث تكفين الميت . ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره ولا بأس