الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
الفصل الثاني تطهير النجاسات . ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم . والنعل بالمسح . والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر