المكتبة فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية الكتاب الثالث و العشرون - كتاب اللقطة . من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من