جواز الأكل إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة .
وقوله عليه السلام [ فكلوا ما بقي من لحمها ] دليل على جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن من دلالة ولا إشارة وقد اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب أحدها : أنه ممنوع مطلقا صيد لأجله أو لا وهذا مذكور عن بعض السلف ودليله : حديث الصعب على ما سنذكره والثاني : إنه ممنوع إن صاده أو صيد لأجله سواء كان بإذنه أو بغير إذنه وهو مذهب مالك و الشافعي والثالث : إنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حرم وإن كان على غير ذلك : لم يحرم .
وحديث أبي قتادة - هذا - يدل على جواز أكله في الجملة وهو على خلاف مذهب الأول ويدل ظاهره : على أنه إذا لم يشر المحرم إليه ولا دل عليه : يجوز أكله فإنه ذكر الموانع المانعة من أكله والظاهر : أنه لو كان غيرها مانعا لذكر وإنما احتج الشافعي على تحريم ما صيد لأجله مطلقا وإن لم يكن بدلالته وإذنه : بأمور أخرى منها : حديث جابر عن النبي A [ لحم الصيد لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ] .
والذي في الرواية الأخرى : من قوله عليه السلام [ هل معكم منه شيء ؟ ] فيه أمران أحدهما : تبسط الإنسان إلى صاحبه في طلب مثل هذا والثاني : زيادة تطييب قلوبهم في موافقتهم في الأكل وقد تقدم لنا قوله عليه السلام [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ] والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم في الحلق فإنه كان أطيب لقلوبهم