مقتضى الحديث أن الإمام يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم وقد يتعلق بلفظ .
ومقتضى الحديث أيضا : أن الطائفة الثانية تتم لأنفسها قبل فراغ الإمام وفيه ما في الأول .
ومقتضاه أيضا : أنه يثبت حتى تتم لأنفسها وتسلم وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك وظاهر مذهب مالك : أن الإمام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه وربما ادعى بعضهم : أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام ينتظرهم ليسلم بهم بناء على أنه فهم من قوله تعالى { فليصلوا معك } أي بقية الصلاة التي بقيت للإمام فإذا سلم من البقية وليس بالقوي الظهور .
وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال [ فصلى بهم الركعة التي بقيت ] فجعلهم مصلين معه لما يسمى ركعة ثم أتى بلفظ [ ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ] فجعل مسمى السلام متراخيا عن مسمى الركعة إلا أنه ظاهر ضعيف وأقوى منه في الدلالة : ما دل على أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين والله أعلم