قد يستدل بصيغة فليذبح من يرى الأضحية واجبة .
و قد يستدل بصيغة الأمر في قوله عليه السلام فليذبح أخرى إحدى طائفتين : .
إما من يرى الأضحية واجبة و إما من يرى أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية أو بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين و إنما قلت ذلك لأن اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل نادر و صيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم و استغراق في حق كل من ذبح قبل أن يصلي فقد ذكرت لتأسيس القواعد على الصورة النادرة أمر مستكره على ما قرر من قواعد التأويل في أصول الفقه فإذا تقرر هذا - وهو استعاد حمله على الأضحية المعينة بالنذر أو غيره من الألفاظ - يبقى التردد في أن الأولى حمله على من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ أو حمله على ابتداء الأضحية من غير سبق تعيين