تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد .
العشرون : قوله صلى الله عليه و سلم [ ما يبلغ ثمن العبد ] يقتضي تعليق الحكم في مال يبلغ ثمن العبد فإذا كان المال لا يبلغ كمال القيمة و لكن قيمة بعض النصيب ففي السراية وجهان لأصحاب الشافعي فيمكن أن يستدل به من لا يرى السراية بمفهوم هذا اللفظ و يؤيده بأن في السراية تبعيضا لملك الشريك عليه و الأصح عندهم السراية إلى القدر الذي هو موسر به تحصيلا للحرية بقدر الإمكان و المفهوم في مثل هذا ضعيف .
الحادي و العشرون : إذا ملك يبلغ كمال القيمة إلا أن عليه دينا يساوي ذل أو يزيد عليه فهل يثبت الحكم في السراية و التقويم ؟ فيه الخلاف الذي في منع الدين الزكاة ووجه الشبه بينهما اشتراكهما في كونهما حقا لله مع أن فيهما حقا للآدمي و يمكن أن يستدل بالحديث من لا يرى الدين مانعا ههنا أخذا بالظاهر و من يرى الدين مانعا : يخصص هذه الصورة بالمانع الذي يقيمه فيها خصمه و المالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر