3 - صلاة جنازة وسجود تلاوة قبل الإسفار ولو بعد صلاة الصبح .
ثانيا : من بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح من رماح العرب وبقدر ب ( 12 ) شبرا متوسطا .
ثالثا : من بعد أداء فرض العصر ولو لداخل مسجد ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم إلى غروب حاجب الشمس ( فعندها تحرم إلى أن يتكامل غروبها ) . ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة فلا تكرهان قبل الاصفرار ولو بعد صلاة العصر .
رابعا : من بعد الغروب وقبل صلاة المغرب .
خامسا : قبل صلاة العيد أو بعدها بالمصلى .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 30 / 561 .
_________ .
حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة : .
آ - تقطع ( 1 ) وجوبا صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة وندبا من أحرم بها في وقت الكراهة ( ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام ) ولا قضاء عليه سواء كان أحرم بها جاهلا أو عامدا أو ناسيا ( 2 ) لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى الله ولا يتقرب إلى الله بمنهي عنه .
ب - أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي ثم دخل وقته وهو في الصلاة فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة .
_________ .
( 1 ) قولنا : تقطع : دليل على أن الإحرام بصلاة انعقدت . وهنا تفصيل : إذا كان النهي متعلقا بذات الوقت كحال الطلوع والغروب وبعد صلاة العصر فلا تنعقد الصلاة أصلا كمن صام في يوم عيد أما إذا كان النهي لأمر خارج كحال خطبة أو حال اتجاه الإمام إلى المنبر فهنا تنعقد الصلاة وينبغي القطع .
( 2 ) أما من أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا وكان الإمام يخطب فلا يقطعها مراعاة للمذهب الشافعي في أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام يخطب .
_________ .
قضاء الفوائت : .
تعريف القضاء : .
هو استدراك ( تحصيل ) ما خرج وقته ليسقط عن الذمة . [ ص 120 ] .
حكم قضاء الفوائت : .
واجب على الفور ( 1 ) مطلقا سواء فاتته الصلاة بعذر غير مسقط ( 2 ) لها أو بدون عذر كالترك العمد ( 3 ) في جميع الأوقات حتى في الأوقات المنهي عنها كوقت طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة ( إلا الصلاة المشكوك في فواتها فلا تقضى في أوقات النهي ) . فلا يجوز التوقف عن القضاء أو تأخيره إلا لعذر كالسعي لتحصيل الرزق أو الأكل والشرب أو النوم أو النوم أو قضاء حاجة .
وتحرم صلاة النوافل لمن عليه قضاء فوائت حتى لا يؤخرها ( أي الحرمة في تأخير القضاء لا في صلاة النافلة فإذا صلاها له أجرها وعليه وزر تأخير القضاء ) إلا صلاة الفجر لأن النبي A صلى الفجر يوم الوادي والعيد والشفع والوتر والسنن الراتبة والنوافل اليسيرة كتحية المسجد وسنة الوضوء .
_________ .
( 1 ) ليس المقصود بالفور الفور الحقيقي وإنما عدم التأخير لأن الرسول A قال يوم الوادي : " ارتحلوا فإن هذا واد به الشيطان فسار بهم قليلا ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى بهم الصبح " فلا يقال إن هذا المعنى خاص وهو أن الوادي به شيطان لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجاوزة ذلك المحل فقط .
( 2 ) الأعذار المسقطة للصلاة : الجنون الإغماء السكر بحلال ( كأن يشرب لبن فيسكر ) الكفر الحيض النفاس فقد الطهورين ( على أحد الأقوال الأربعة ) .
( 3 ) قال عياض : سمعت عن مالك قولة شاذة : " من ترك الصلاة عمدا فقد كفر " ( قياسا على اليمين الغموس يكفر صاحبها ) والكافر لا يقضي ما فاته .
_________ .
أعذار فوات الصلاة : .
النوم أو النسيان أو الغفلة عن دخول الوقت وكذلك وقوع الصلاة باطلة لفقد ركن أو شرط تحقيق أو ظنا أو شكا بعد دخول الوقت لما روي عن أبي هريرة Bه ( أن رسول الله A حين قفل من غزوة خيبر . سار ليله . حتى إذا أدركه الكرى عرس . وقال لبلال : اكلأ لنا الليل . فصلى بلال ما قدر له . ونام رسول الله A وأصحابه . فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر . فغلبت بلال عيناه وهو مستند إلى راحلته . فلم يستيقظ رسول الله A ولا بلال ولا أحد من الصحابة حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله A أولهم استيقاظا . ففزع رسول الله A فقال : أي بلال . فقال بلال : أخذ بنفسي الذي أخذ ( بأبي أنت وأمي يا رسول الله ) بنفسك . قال : اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا . ثم توضأ رسول الله A وأمر بلال فأقام [ ص 121 ] الصلاة فصلى بهم الصبح . فلما قضى الصلاة قال : من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها . فإن الله قال : أقم الصلاة لذكري ) ( 1 ) .
_________ .
مسلم : ج 1 / كتاب المساجد باب 55 / 309 .
_________ .
كيفية قضاء الفائتة : .
من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها فالفائتة السفرية تقضى مقصورة ولو في الحضر وفائتة الحضر تقضى كاملة ولو في السفر وتقضى السرية سرا ولو في الليل وتقضى الجهرية جهرا ولو في النهار .
ترتيب قضاء الفوائت : .
أولا : ترتيب الفوائت في ما بينها : .
يجب ترتيب الفوائت في قضائها فيما بينها بشرطين : .
الأول : تذكر الفائتة .
الثاني : القدرة على الترتيب .
سواء كانت هذه الفوائت كثيرة أم قليلة فيبدأ بالفائتة أولا إن علمت أما إن لم يعلم أيها فاتت أولا فيبدأ بالظهر ( لأنها أول فريضة ظهرت في الإسلام ) ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح وهكذا فإن نكس الترتيب عمدا أثم وصحت التي قدمها ولا يعيدها لخروج وقتها بمجرد فعلها أما إن كان نكس ناسيا فلا إثم .
ثانيا : ترتيب الفوائت مع الفريضة الحاضرة : .
آ - إن كانت الفوائت كثيرة قدمت الحاضرة عليها ندبا إن اتسع الوقت ووجوبا إن ضاق .
آ - إن كانت الفوائت يسيرة خمس صلوات فأقل ( وقيل أربع فأقل ) وجب تقديمها على الحاضرة وإن خرج وقتها ضمن شرطين : ذكر الفائتة والقدرة على الترتيب فإن قدم الحاضرة عليها عمدا صحت الصلاة مع الإثم وندب إعادتها بعد قضاء الفوائت إن بقي وقتها ولو الضروري أما إن قدمها ناسيا أو مكرها فلا إثم ولا ندب إعادتها في الوقت . [ ص 122 ] .
ثالثا : ترتيب الحاضرتين لمشتركتي الوقت : .
يجب وجوبا شرطيا ( 1 ) ترتيب حاضرتين لمشتركتي الوقت كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء ما لم يكن مكرها أو ناسيا فإذا أحرم بالثانية عمدا قبل الأولى بطلت الثانية أما إذا أحرم بالثانية أولا مكرها أو ناسيا صحت الثانية وندب إعادتها في الوقت بعد الأولى . وإن أحرم بالثانية ناسيا ثم تذكر الأولى أثناءها بطلت بمجرد تذكره . ولا تكونا حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص الوقت بها وعندها تدخل المسألة تحت حكم ( 2 ) اجتماع حاضرة مع يسير الفوائت .
كيف تبرأ ذمة من جهل ما عليه من الفوائت :