المكتبة الفقه المالكي فقــه العبادات - مالكي 6 - أن لا يكون مملوكا للغير ولو كان وقفا كالجدار . - ويكره أن يكون الاستجمار بعظم أو روث طاهرين أو بجدار مملوك له ويجزئ الإنقاء باليد وبدون ثلاثة من الأحجار ونحوها