باب المياه وأحكامها .
الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير على اختلاف صفاتها ومواضعها من سماء أو أرض أو بحر أو نهر أو عين أو بئر ملح أو عذب أو راكد كان باقيا على أصل مياعته أو ذائبا بعد جموده إلا ما تغيرت أوصافه التي هي اللون والطعم والريح أو أحدها من مخالطة ما ينفك عنه غالبا أو بما ليس بقرار له ولا متولد عنه فما تغير بذلك فإنه خارج عن أصله ثم المخالط له على ضربين : طاهر ونجس فالطاهر يسلبه التطهير فقط فقط فيصير طاهرا غير مطهر المائعات والنجس يسلبه الصفتين جميعا الطهارة والتطهير ويصير به نجسا من غير حد في ذلك مضروب ولا مقدار موقوت سوى أنه يكره استعمال القليل منه الذي لا مادة له ولا أصل إذا خالطته نجاسة ولم تغيره كماء الحب والجرة وسائر الأواني وآبار الدور الصغار .
ولا يكره في الكثير كالحياض والغدر والآيار الكبار ويجمع أوصافه أن يقال الماء على ضربين : مطلق ومضاف فالتظهر هو بالمطلق دون المضاف فالمطلق ما لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه فيدخل في ذلك الماء القراح وما تغير بالطين لأنه قراره وكذلك ما يجري على الكبريت وما تغير بطول المكث لأنه متولد عن مكثه وما تغير بالطحلب لأنه من باب مكثه وما انقلب عن العذوبة إلى الملح لأنه من أرضه وطول إقامته .
ويدخل فيه الماء المستعمل على كراهة استعماله وكذلك القليل الذي لم تغيره النجاسة والمضاف نقيض المطلق وهو ما تغير أوصافه أو أحدها من مخالط له مما ينفك عنه غالبا وهو على ضربين مضاف نجس ومضاف طاهر وذلك بحسب المخالط له وما تغير بزعفران أو عصفر أو كافور أو غير ذلك من الطيب أو بلبن أو خل أو بشئ من المائعات أو الجامدات لأنه ( مما خالطه ما ينفك عنه غالبا فشبه بماء الباقلا ) فهو طاهر غير مطهر